أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف
معلومات عن الفتوى: حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف
رقم الفتوى :
6354
عنوان الفتوى :
حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الشيخ على هانى بالآتى وقف الخواجه إلياس بشاى وقفه المعين فى سنة 1896 بحجة من محكمة أسيوط الشرعية فى 4 فبراير سنة 1896 وشرط أن يصرف لأولاده الذكور فقط على طريقة الإنشاء الواردة فى كتاب الوقف .
وإذا أراد أحد أولاد الواقف أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما يلزم لهم من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يتبقى بعد ذلك من ريع الوقف، وإذا نقص ريع الوقف فى سنة من السنين عن مقدار الأنصباء والمصاريف فينقص من مصاريف كل واحد من الموقوف عليهم بحسب ما نقص من الريع، وتوفى الواقف مصرا على وقفه، وبعد ذلك خطبت إحدى بنات الواقف فى سنة 929 وعند حلول موعد الزواج طلبت من الناظر أن يعطيها ما يلزمها لجهازها أسوة بأخواتها بحسب درجة أمثالهن فلم يدفع لها الناظر شيئا واضطرت لعدم استطاعتها تأخير الزواج لعام مقبل أن تستدين لزواجها ما يلزم لمصاريفها وجهازها حتى تتحصل على ما شرطه الواقف لها من ريع الوقف لتسدد ما عليها وقد مضى ثلاث سنين تقريبا على الزواج ولم يدفع لها الناظر شيئا، ثم عزل لأمور نسبت إليه وجاء بعده ناظر آخر ولم يدفع أيضا للسيدة مقدار مصاريف جهازها حسب درجة أمثالها وقدره 1500 جنيه أسوة ببنات الواقف الأخريات اللاتى توجن قبلها .
والسؤال . 1 - هل للبنت المذكورة حق مطالبة الناظر الجديد بمصاريف زواجها وجهازها من فائض ريع أى سنة بعد صرف ما شرط الواقف صرفه .
2 - وهل إذا لم يكف فائض الريع فى سنة تكمل من فائض ريع السنة التالية، وهكذا حتى تستوفى حقها .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بحجة الوقف من أنه إذا اراد أحد أولاد الواقف الذكور أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما يلزم له من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يبقى بعد ذلك من ريع الوقف .
ونفيد بأن إطلاق هذا الشرط يقضى باستحقاق بنت الواقف المذكورة لكل ما يلزم لها من المصاريف والجهاز على حسب أمثالها مما يبقى من ريع الوقف بعد المصاريف التى شرط صرفها الواقف، سواء أكان هذا الباقى قد بقى من ريع السنين السابقة على الزواج أم من ريع السنة التى كان فيها الزواج أو من ريع السنين المستقبلة، فإذا بقى مالا يفى بحقها أخذته واستوفت الباقى مما يبقى فى السنين المستقبلة بعد المصاريف المذكورة فيها هذا ما يدل عليه إطلاق الواقف فى العبارة بل يدل عليه أيضا غرضه من اشتراط هذا الشرط .
هذا واستحقاق البنت المذكورة لما ذكر على الوجه المذكور لا يقتضى مطالبتها الناظر إلا إذا كان فى يده شىء من الريع الذى يستحق فيه وهو ما يبقى بعد صرف المصاريف المذكورة كما بينا ذلك فى فتوانا الصادرة فى هذا الوقف بتاريخ 12 مارس سنة 933 هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: